السيد تقي الطباطبائي القمي
63
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 284 ) : إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء ] ( مسألة 284 ) : إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء والأفضل انجاز ذلك في حجّه ومصرفها الفقراء ولا بأس بالأكل منها قليلا مع الضمان ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 4 . ( 2 ) الباب 49 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .